المادة الثامنة والخمسون
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة الثامنة والخمسون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون الوزير لجنة للنظر في مخالفات اعضاء المجالس البلدية من رئيس وعضوين على الاقل من ذوي الكفاية والخبرة في الشريعة او الانظمة، وترتبط اللجنة بالوزير مباشرة، ويحدد القرار الصادر بتكوينها قواعد عملها.