١.متى ابدى الاطراف ما لديهم في ختام المرافعة، او مكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صالحة للفصل فيها. ولا يجوز فتح باب المرافعة بعد قفله الا بقرار مسبب يثبت في محضر الجلسة. ٢.للمحكمة عند قفل باب المرافعة ان تاذن لاطراف الدعوى بتقديم مذكرات تكميلية؛ لتوضيح ما سبق تقديمه واستيفائه.