اذا نقضت المحكمة الادارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسالة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة. واذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية الى المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير من نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي احيلت اليها القضية ان تتبع حكم المحكمة الادارية العليا في المبدا الذي فصلت فيه. ومع ذلك اذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحا للفصل فيه، وجب عليها ان تحكم في الموضوع.