المادة الثامنة والخمسون
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثامنة والخمسون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز تضمين العقود بنودا تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل الى موظفي الجهات الحكومية.