المادة 58
من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 58 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة 58 عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 1411/4/9ه. ا‌- اذا اعيد الفرد للخدمة –ماعدا الفني- ولم تتجاوز مدة تركه الخدمة سنه كاملة فيعاد براتبه وبرتبته السابقة وتعطى له بدلاتها وعلاواتها فاذا زادت عن سنة ولم تتجاوز الثلاث سنوات فيعاد بالرتبة الادنى من رتبته السابقة ويعطى اول مربوطها، اما ا ذا زادت عن الثلاث سنوات ولم تتجاوز الخمس سنوات فيعاد برتبة ادنى من رتبته برتبتين ويعطى اول مربوطها، اما اذا زادت عن ذلك فيعاد برتبة جندي ويعطى له اول مربوطها. ب‌- تتم عودة الفرد الفني للخدمة بعد نجاحه في اختبار يعقد له ويمنح الرتبة المناسبة على ان لا تزيد عن رتبته السابقة الا اذا حصل على مؤهلات علمية او فنية اعلى مما كانت لديه، كما يمنح العلاوة الفنية المناسبة.