المادة الثامنة والخمسون : الدفاتر والسجلات ا – على المكلف – باستثناء غير المقيم الذي ليس له منشاة دائمة في المملكة – ان يمسك الدفاترالتجارية والسجلات المحاسبية الضرورية باللغة العربية للتحديد الدقيق للضريبة الواجبة عليه . ب – للمصلحة الحق في رفض تحميل اي مصروف اذا عجز المكلف دون سبب معقول عن تقديم المستند الخاص بالمصروف او القرائن المؤيدة لصحة المطالبة به .