يعاقب بالعقوبة المقررة على الجريمة نفسها، كل من شارك في ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرات ٥،٤،٣،٢،١ من المادة (الثالثة) من هذا النظام، سواء اكانت هذه المشاركة بالاتفاق ام بالتحريض ام بالمساعدة.