المادة الثالثة والثمانون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والثمانون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- تصح الكفالة في الدين المستقبل اذا حدد مقدما مقدار المكفول به، وتصح في الدين المعلق على شرط. ٢\- للكفيل في الدين المستقبل اذا لم يعين مدة للكفالة ان يرجع عن كفالته بشرط اعلام الدائن برجوعه قبل ترتب الدين بوقت كاف.