المادة الثامنة والخمسون مكرر
من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة الثامنة والخمسون مكرر من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الثامنة والخمسون مكرر : تم اضافة مادة الى القسم ( الرابع ) من الفصل ( الخامس ) من هذا النظام لتكون ( المادة الثامنة والخمسن مكرر ) ، بموجب المرسوم الملكي رقم م / 16 وتاريخ 24 / 3 / 1431 ه ، بالصيغة الاتية : " يجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح الوزير بعد توصية مجلس الادارة - زيادة المعاش والعائدة للمشترك وافراد عائلته، واستحداث تعويضات اضافية لهم، في حدود ما تسمح به حالة المركز المالي للمؤسسة." يجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح الوزير بعد توصية مجلس الادارة - زيادة المعاش والعائدة للمشترك وافراد عائلته، واستحداث تعويضات اضافية لهم، في حدود ما تسمح به حالة المركز المالي للمؤسسة.