يشترط لامتناع المحقق - وفقا للمادة (الرابعة والثمانين) من النظام - من ضبط المراسلات المتبادلة بين المتهم ووكيله او محاميه وما يسلمه المتهم لاي منهما من اوراق او مستندات؛ ان تكون متعلقة باداء مهمة الدفاع عن المتهم في القضية.