١\- يتحقق سبق اللجوء الى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح او بصلح في بعض المنازعة، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة. ٢\- تطبق احكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (١) من هذه المادة.