المادة التاسعة والخمسون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة التاسعة والخمسون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا ينعقد رهن السفينة الا بعقد رسمي.
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة التاسعة والخمسون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.