المادة التاسعة والخمسون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة التاسعة والخمسون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يبلغ مضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية المضبوطة الى المتهم او الشخص المرسلة اليه، او تعطى له صورة منها في اقرب وقت، الا اذا كان في ذلك اضرار بسير التحقيق.