المادة التاسعة والخمسون
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة التاسعة والخمسون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- للامين حق الاطلاع والحصول على ما لدى المحكمة من معلومات او وثائق عن المدين. وعلى المدين تزويد الامين باي معلومة او وثيقة اضافية او مستجدات فور علمه بها، والمبالغ التي يدين بها للغير ولم يسبق الافصاح عنها للمحكمة، واي عقود او دعاوى او اجراءات قضائية يكون طرفا فيها. ٢\- للامين حق الحصول على جميع المعلومات والوثائق المتعلقة باصول التفليسة وحفظها، والرخص المتعلقة بنشاط المدين، واي معلومة او وثيقة اخرى ذات صلة بنشاط المدين. ٣\- للامين ان يطلب من الدائن تقديم معلومة او وثيقة اضافية تؤيد مطالبته او تثبت تعديل طبيعة الدين او مبلغه. ٤\- للامين حق الحصول على اي معلومة عن نشاط المدين او اصول التفليسة من الجهات العامة والخاصة بالقدر اللازم لتمكينه من اداء مهماته بما في ذلك الوثائق وكشوف حسابات المدين البنكية والاستثمارية. وعلى كل من يحوز هذه المعلومات الافصاح له عنها. ٥\- لا يعد الافصاح للامين عن المعلومات المشار اليها في الفقرة (٤) من هذه المادة انتهاكا لسرية المعلومات، ويلتزم الامين بحفظ هذه المعلومات والوثائق والحفاظ على سريتها.