المادة التاسعة والخمسون
من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة التاسعة والخمسون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم كافة. 2 - تعفى التعويضات المنصوص عليها في هذا النظام من كل الضرائب والرسوم، ومن اي نوع من انواع الجباية.