المادة التاسعة والخمسون
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة التاسعة والخمسون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمتضررين من القيد في السجل العقاري الرجوع بالتعويض على المتسبب والمستفيد من هذا القيد متى ثبت انه تم دون وجه حق.