اذا لم تكن الحصيلة كافية، ولم يتفق ذوو الشان على تسوية ودية لتوزيع الحصيلة؛ يثبت قاضي التنفيذ الاعتراض في محضر يوقعه القاضي، ومامور التنفيذ، والاطراف ذوو الشان، ويصدر قاضي التنفيذ حكما يتضمن توزيع الحصيلة بين الدائنين، وفقا للاصول الشرعية والنظامية.