المادة التاسعة والخمسون
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة التاسعة والخمسون من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا – اذا تبين للهيئة ان اي شخص قد اشترك، او يشترك، او شرع في اعمال او ممارسات تشكل مخالفة لاي من احكام هذا النظام، او اللوائح او القواعد التي تصدرها الهيئة، او لوائح السوق، فانه يحق للهيئة في هذه الحالات اقامة دعوى ضده امام اللجنة لاستصدار قرار بالعقوبة المناسبة، وتشمل العقوبات ما ياتي : ١ – انذار الشخص المعني. ٢ – الزام الشخص المعني بالتوقف، او الامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى. ٣ – الزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة، او اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة. ٤ – تعويض الاشخاص الذين لحقت بهم اضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة، او الزام المخالف بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة الى حساب الهيئة. ٥ – تعليق تداول الورقة المالية. ٦ – منع الشخص المخالف من مزاولة الوساطة، او ادارة المحافظ، او العمل مستشار استثمار للفترة الزمنية اللازمة لسلامة السوق وحماية المستثمرين. ٧ – الحجز والتنفيذ على الممتلكات. ٨ – المنع من السفر. ٩ – المنع من العمل في الشركات التي تتداول اسهمها في السوق. ب – يجوز للهيئة، بالاضافة الى اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة ان تطلب من اللجنة ايقاع غرامة مالية على الاشخاص المسؤولين عن مخالفة متعمدة لاحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد الهيئة، ولوائح السوق، وكبديل لما تقدم يجوز للمجلس فرض غرامة مالية على اي شخص مسؤول عن مخالفة هذا النظام ولوائحه، وقواعد الهيئة، ولوائح السوق. ويجب الا تقل الغرامة المفروضة من قبل اللجنة او المجلس عن عشرة الاف (١٠.٠٠٠) ريال والا تزيد على مائة الف (١٠٠.٠٠٠) ريال عن كل مخالفة ارتكبها المدعى عليه.