المادة التاسعة والخمسون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة التاسعة والخمسون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اي حائط او جزء منه لا يتجاوز سمكه (35) سنتمترا، وكان طوله من خارج الحائط المختلف الاتجاه او من الحائط المتقاطع او الفاصل الى الحائط الثاني اكثر من تسعة امتار، يجب ان يزاد سمكه او تقويته بدعائم او ركائز على مسافة تسعة امتار، والحائط الذي يحمل السقف على مسافة اكثر من (8) امتار، يجب ان يزاد سمكه او يقوى على (2/1 4) مترا كما تقدم، ومن خالف ذلك تقوم البلدية باجرائه وتاخذ المصاريف منه مضاعفة.