تعد الطائرة مالا منقولا فيما يتعلق بتطبيق الانظمة والقواعد النافذة في المملكة، ولا يتم نقل ملكية الطائرة الوطنية الا بموجب سند رسمي، ولا يكون له اي اثر تجاه الغير الا بعد قيده في السجل.