المادة التاسعة والخمسون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة التاسعة والخمسون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد الطائرة مالا منقولا فيما يتعلق بتطبيق الانظمة والقواعد النافذة في المملكة، ولا يتم نقل ملكية الطائرة الوطنية الا بموجب سند رسمي، ولا يكون له اي اثر تجاه الغير الا بعد قيده في السجل.