المادة التاسعة والخمسون: سرية المعلومات ا – تحافظ المصلحة وجميع الاشخاص العاملين بها على سرية المعلومات المتعلقة بالمكلفين التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم ، واستثناء من ذلك يجوز لهم الكشف عن المعلومات للجهات الاتية فقط : ١ – موظفو المصلحة لغرض تنفيذ واجباتهم وفقا للنظام . ٢ – موظفو مصلحة الجمارك لغرض تطبيق النظام الجمركي . ٣ – ديوان المراقبة العامة لاغراض التدقيق والمراجعة بحكم اختصاصه . ٤ – السلطات الضريبية للدول الاجنبية وفقا للمعاهدات التي تكون المملكة طرفا فيها. ٥ – الاجهزة المسئولة عن تطبيق النظام لغرض الملاحقة الجنائية للمخالفات الضريبية . ٦ – اي جهة قضائية في المملكة بناء على امر منها لتحديد الضريبة الواجبة على المكلف في قضية تنظرها ، او لاي امر اداري او جنائي اخر تنظره . ب – يلتزم الشخص الذي يتلقى معلومات بمقتضى الفقرة (ا) من هذه المادة بالمحافظة على سريتها ، وعدم استخدامها الا للغرض الذي طلبت من اجله. ج – يجوز كشف معلومات متعلقة بمكلف ما الى شخص اخر بناء على موافقة خطية من المكلف .