المادة التاسعة والخمسون
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة التاسعة والخمسون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١ – يعاقب على الشروع في اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة رقم (١) من المادة (الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسين الف ريال. ٢ – يعاقب على الشروع في اي جريمة من الجرائم الاخرى بما لا يزيد على نصف الحد الاعلى لعقوبتي السجن والغرامة المحددتين في هذا النظام للجريمة التامة. ٣ – بالاضافة الى ما ورد في الفقرتين ٢،١ من هذه المادة، للمحكمة ان تحكم بعقوبة الجلد التي تراها مناسبة في جميع الاحوال.