اذا تعذر مصادرة الاموال او الوسائط او المتحصلات وفقا للمادة (الثامنة والخمسين) من النظام او لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي اي اموال اخرى تعادل قيمة تلك الاموال او الوسائط او المتحصلات.