المادة التاسعة والخمسون
من نظام نقابة السيارات
نصُّ المادة التاسعة والخمسون من نظام نقابة السيارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان تلاحظ شركات نقل الحجاج ان يكون استخدام المهندسين والسائقين لديها بعقود رسمية موسمية على الاقل، بمعنى انه لا يمكن انتقال مهندس او سائق من شركة الى اخرى او ترك العمل طيلة مدة الموسم، ويكون الطرفان ملزمين باحترامه وانفاذه.