المادة الثامنة والتسعون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والتسعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا وفى الكفيل الدين فعلى الدائن ان يسلمه جميع المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين. ٢\- اذا وفى الكفيل الدين وكان الدين موثقا بضمان عيني، فعلى الدائن التخلي عنه للكفيل ان كان منقولا، او القيام بالاجراءات اللازمة لنقل حقوقه الى الكفيل ان كان عقارا، ويتحمل الكفيل نفقات هذا النقل.