المادة 5/31
من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 5/31 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للدائرة بناء على طلب الخصم ان تامر بوقف نقل ملكية العقار المتنازع فيه، وما في حكمها حتى تنتهي الدعوى اذا ظهر لها ما يبرره، ويجب على طالب ذلك ان يقدم اقرارا خطيا من كفيل مقتدر يوثق من الدائرة في ضبط القضية او من كاتب عدل او ضمانا يضمن جميع حقوق الخصم الاخر وما يلحقه من ضرر اذا ظهر ان طالب الوقف غير محق في طلبه.