يكون الرفع للحكمة العليا بعد الشطب للمرة الثانية وما بعدها بناء على طلب من المدعي، بكتاب مرفق به صورة ضبط القضية، وللمحكمة العليا اذا قررت سماع الدعوى ان تحدد اجلا لا تسمع قبله.