اذا توجهت اليمين على المدعى عليه بعد سماع الدعوى فيبلغ بذلك حسب اجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لاداء اليمين وانه اذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمة عد ناكلا وسوف يقضى عليه بالنكول وفق المادة الثالثة عشرة بعد المائة من هذا النظام، اما ان كان له عذر يمنعه من الحضور \-تقبله المحكمة\- فيعامل وفق المادة الرابعة عشرة بعد المائة من هذا النظام.