المجلس هو السلطة العليا للمركز، ويتولى الاشراف عليه ويصرف اموره، وله -في حدود احكام الترتيبات- اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اهدافه، وله على وجه الخصوص ما ياتي: الموافقة على مشروع الاستراتيجية الوطنية للمناهج ورفعه وفقا للاجراءات النظامية. اقرار الاطار الوطني للمناهج. اقرار السياسات والاطر والمعايير واللوائح المنظمة الخاصة بالمناهج. اعتماد اللوائح واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ اختصاصات المركز. اقرار السياسات العامة للمركز وخطة عمله والبرامج التي يسير عليها لتحقيق اغراضه، ومتابعة تنفيذها. اقرار هيكل المركز التنظيمي ودليله التنظيمي. اقرار اللوائح المالية والادارية التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه، على ان يكون اقرار اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية والاجتماعية، وان يكون اقرار اللوائح المالية والاحكام ذات الاثر المالي في اللوائح الاخرى بالاتفاق مع وزارة المالية. الموافقة على انشاء فروع او مكاتب للمركز. اقرار انشاء مراكز بحثية وتطويرية تخصصية تابعة للمركز لتتولى تنفيذ بعض اختصاصاته ومهماته، وتنظيم اختصاصاتها ومهماتها واليات عملها، وترتيب اوضاعها المالية والادارية وتكون ميزانية تلك المراكز من ضمن الميزانية المخصصة للمركز. اقرار المقابل المالي للخدمات والتراخيص التي يقدمها المركز. النظر في التقارير الدورية التي يرفعها الرئيس التنفيذي عن سير عمل المركز. الموافقة على مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع حساباته، وتقريره السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والاوقاف، وفقا للاحكام النظامية المنظمة لذلك. تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر)، ومراقب مالي داخلي. تقويم اداء المركز، ومتابعته، واتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة اذا تطلب الامر ذلك. وللمجلس -في سبيل ممارسة اختصاصاته- تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه او من سواهم، يعهد اليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات الموكولة اليها. وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته الى الرئيس او الى من يراه من اعضائه او من منسوبي المركز.