المادة السادسة
من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور
نصُّ المادة السادسة من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الحاجة وبموافقة من الرئيس عقدها في مكان اخر. يجتمع المجلس على الاقل (اربع) مرات في السنة، وكلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس الى الاجتماع اذا طلب ذلك نصف الاعضاء على الاقل. وفي جميع الاحوال، يجب ان تكون الدعوة مصحوبة بجدول اعمال الاجتماع. لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة الا بحضور اغلبية الاعضاء على الاقل، على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه، وتصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين على الاقل، فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ولا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسبابه ضمن محضر اجتماع المجلس. للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت.