المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة، وادارتها وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اهدافها في حدود احكام الترتيبات التنظيمية، وله على وجه خاص ما ياتي: اقرار السياسات العامة للهيئة، واستراتيجياتها، وخططها، وبرامجها. اقرار الاطر والقواعد والمعايير والضوابط ومؤشرات قياس الاداء، ذات الصلة باعمال الهيئة. تحديد المقابل المالي للتراخيص والاعمال والانشطة والخدمات التي تقدمها. اقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.اقرار اللوائح المالية واللوائح الادارية التي تسير عليها الهيئة، بالاتفاق مع وزارة المالية فيما يتعلق باللوائح المالية والاحكام ذات الاثر المالي في اللوائح الادارية، وبالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يتعلق باللوائح الادارية. اقرار اللوائح الداخلية الاخرى التي تسير عليها الهيئة. الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظامية. تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر) معتمد، ومراقب مالي داخلي. الموافقة على ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. الموافقة على انشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف والهدايا، التي تقدم للهيئة وفقا للاحكام المنظمة لذلك. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ القرارات اللازمة في شانها. عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات ذات العلاقة باهداف الهيئة، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. للمجلس تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه مناسبا من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات الموكولة اليها. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته الى رئيسه او من يراه من اعضاء المجلس او من منسوبي الهيئة.