تعقد اللجنة اجتماعاتها -فيما يتصل باعمال المركز- بصفة دورية اربع مرات في السنة، وكلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره رئيس اللجنة، او اذا طلب ذلك ثلث اعضائها على الاقل. توجه الدعوة للاجتماع من رئيس اللجنة -كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة ايام على الاقل، على ان تتضمن الدعوة جدول الاعمال. يشترط لصحة الاجتماع حضور اغلبية الاعضاء على الاقل، بمن فيهم رئيس اللجنة او من ينيبه من الاعضاء في حال غيابه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسبابه ضمن محضر الاجتماع. لا يجوز للعضو ان يفشي شيئا مما وقف عليه من اسرار المركز بسبب عضويته في اللجنة. للجنة دعوة من ترى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاتها، دون ان يكون لهم حق التصويت.