المادة السادسة
من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية
نصُّ المادة السادسة من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مجلس الامناء هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز، وادارته، وتصريف اموره، ووضع السياسة العامة التي يسير عليها، وفقا لتنظيم المركز ولوائحه، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اغراضه، وبصفة خاصة ما يلي: 1 - وضع السياسة العامة للمركز وخطة العمل التي يسير عليها المركز لتحقيق اغراضه ومراقبة تنفيذ ذلك. 2 - اعتماد اللوائح المالية والادارية للمركز. 3 - اعتماد اللوائح الداخلية للمركز والسياسات واللوائح الخاصة باوجه نشاطه. 4 - الاشراف على اعمال المركز الفنية والادارية والمالية ومراجعتها. 5 - اقرار مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي. 6 - تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه ملائما من الصلاحيات من اجل انجاز الامور التي تعرض عليه. 7 - قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف. 8 - تفويض المسؤولين عن ادارة المركز بابرام الاتفاقات والعقود بانواعها في حدود القواعد التي يضعها مجلس الامناء.