تكون اللجنة الاشرافية هي الجهة المختصة بشان ما ياتي: ما لم يرد في شانه نص خاص في القواعد، منح جميع الموافقات المطلوبة بموجب النظام لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الواقع تحت اشرافها الذي تقل قيمته عن خمسمائة مليون ريال للعقد الواحد، او لا تترتب بموجبه اي التزامات مالية سنوية مباشرة على الحكومة، بما في ذلك الموافقة على وثيقة مشروع التخصيص والطرح والترسية وتوقيع العقد. الموافقة على الغاء طرح مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تقل قيمته عن خمسمائة مليون ريال للعقد الواحد قبل توقيع العقد، او لا تترتب بموجبه اي التزامات مالية سنوية مباشرة على الحكومة.