المادة (6)
من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
نصُّ المادة (6) من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون هذه المراكز في المناطق الرئيسية في المملكة، على ان يتم تعميمها مستقبلا حسب الحاجة اليها وبما يغطي احتياجات فئات المعوقين وطبقا لخطة وسياسة الوزارة في هذا الشان.