المادة السادسة
من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية
نصُّ المادة السادسة من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تضع البيوت الاجتماعية خطة سنوية للبرامج والانشطة، يراعى فيها التنوع والمرحلة العمرية والامكانات اللازمة لتنفيذها؛ وفقا لما تحدده القواعد.