1 - تكون صلاحية الاستفادة من تاشيرة العمل الموسمي لموسم الحج الذي صدرت لاجله. 2 - مدة الاقامة لتاشيرة العمل الموسمي اربعة اشهر حدا اعلى، غير قابلة للتمديد، او تحويلها الى تاشيرة عمل دائم. 3 - لا يسمح بدخول حاملي تاشيرات العمل الموسمي الى المملكة قبل اليوم الاول من شهر شوال، ويكون اخر يوم لدخولهم هو نهاية شهر ذي القعدة، بحيث لا تتجاوز مدة الاقامة نهاية شهر محرم. 4 - يقدم طالب تاشيرة العمل الموسمي تامينا الى وزارة العمل مقداره (2000) الفا ريال عن كل عامل؛ لمواجهة تكاليف اعادته الى بلده، ويسترجع هذا التامين اذا زودت وزارة العمل بما يثبت مغادرة العامل الى بلده، او الغاء التاشيرة.