المادة السادسة
من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة
نصُّ المادة السادسة من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الاسرة المنتجة التي تريد تسويق منتجاتها خارج الاماكن والمنافذ التي يخصصها البنك لتسويق منتجاتها؛ الحصول على الترخيص اللازم لممارسة النشاط والترخيص البلدي, على انه لا يجوز لها تسويق منتجاتها للمستهلك مباشرة من خلال المسكن, ما لم يكن لديها موافقة بذلك من اللجنة الدائمة.