المادة السادسة
من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق
نصُّ المادة السادسة من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للجنة امين من منسوبي امارة المنطقة، يعين بقرار من امير المنطقة، ويشترط فيه الاتي: ا- ان يكون حاصلا على درجة البكالوريوس على الاقل. ب- ان يكون من ذوي الخبرة والكفاية. ج- ان يكون مشهودا له بالصلاح والاستقامة. يتولى امين اللجنة الاختصاصات الاتية: ا- وضع اليات العمل، بما يتفق مع مهمات اللجنة وواجباتها. ب- الاشراف على سير العمل في اللجنة، وسكرتاريتها. ج- متابعة اعمال اللجنة. د- اعداد جدول اعمال اجتماعات اللجنة. ه- اعداد التقارير الدورية والاحتياجات المالية لاعمال اللجنة تمهيدا لرفعها الى امير المنطقة. و- الاشراف على الحسابات البنكية التي تفتح لجمع مبالغ الصلح، والمحافظة على سريتها، وفقا للتعليمات المنظمة لذلك. ولامين اللجنة الاستعانة ببعض منسوبي الامارة للعمل في اللجنة بعد موافقة امير المنطقة.