المادة السادسة
من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية
نصُّ المادة السادسة من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير القواعد والقرارات اللازمة لكيفية تكوين اللجان، وتنظيم عملها، وتحديد مدتها، وطريقة اختيار رئيسها واعضائها، وبيان عددهم، وكيفية انهائها. ويكون لكل لجنة شخصية اعتبارية فور موافقة الوزارة على انشائها.