1- الدعوى المشار اليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام هي الدعوى الجزائية العامة. 2 - يكون ابلاغ المحكمة لمن رفع الدعوى - في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (التاسعة عشرة) من النظام - مشافهة اذا كان حاضرا مع تدوين ذلك في ضبط الدعوى، فان لم يكن حاضرا فيكون الابلاغ بكتاب رسمي موجه اليه. 3 - على من رفع الدعوى - عند استكمال ما يلزم من اجراءات بحسب ما نصت عليه المادة (التاسعة عشرة) من النظام - افادة المحكمة بما تم اجراؤه.