المادة السادسة
من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
نصُّ المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقدم طلب تمديد التوقيف مدة او مددا متعاقبة، الواردة في المادة (التاسعة) من النظام، قبل انقضائها، واذا انقضت المدة ولم يصدر قرار بتمديدها او رفضت المحكمة طلب تمديد الايقاف؛ فيسلم الحدث الى ولي امره او من يقوم مقامه فورا.