اذا انتهت مهمة المحكم في الحالات الواردة في المادة (التاسعة عشرة) من النظام عدا حالة انتهاء مهمة المحكم برده، فتوقف اجراءات التحكيم الى ان يعين محكم بديل وفق النظام.