تقدر التكاليف القضائية للطلبات الواردة في المادة (السابعة) من النظام، على النحو الاتي: طلب التماس اعادة النظر؛ عشرة الاف ريال. طلب النقض؛ سبعة الاف ريال. طلب الاستئناف؛ خمسة الاف ريال. طلب الادخال من الخصوم، وطلب الرد، وطلب تصحيح الحكم او تفسيره، وطلب وقف تنفيذ الحكم؛ الفا ريال. الطلب العارض؛ الف ريال. طلب احد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقا قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة؛ مائة ريال.