يكون للجنة قيد وقبول المحامين امين يسمى بقرار من رئيسها، يتولى الاشراف على امانة اللجنة، واعداد محاضرها وقراراتها وحفظها، والتهيئة الفنية والادارية لاعمال اللجنة واجتماعاتها، وكافة الاعمال التي يكلفه بها رئيس اللجنة في حدود اختصاصه.