1- على الجهة الرقابية على المؤسسة المالية في حال تلقي طلبا وفقا للاحكام الواردة في المادة (السادسة) من النظام، احالته فورا الى المؤسسة المالية ودون انذار الطرف المعني، لتقديم السجلات او المستندات او المعلومات المطلوبة الى الجهة الرقابية ضمن المهلة الزمنية المحددة وبالطريقة والشكل المحددين في الطلب. 2- على اي شخص او الاعمال او المهن غير المالية المحددة او المنظمات غير الهادفة الى الربح، في حال تلقي طلب توفير اي سجلات او مستندات او معلومات -وفقا للاحكام الواردة في المادة (السادسة)- من النظام؛ القيام بتوفيرها ضمن المهلة الزمنية المحددة وبالطريقة والشكل المحددين في الطلب. 3- على الجهة الرقابية -عند حصولها على السجلات او المستندات او المعلومات المطلوبة- ان تقوم بابلاغ الجهة الطالبة بذلك فورا، وان تزودها بالسجلات او المستندات او المعلومات التي تم تزويدها بها ضمن المهلة الزمنية وبالشكل المحدد في الطلب.