مع مراعاة الاحكام الواردة في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة، ودون الاخلال بما تقتضيه الانظمة الاخرى، فانه عند حاجة الشركة التي تتولى ادارة مرفق عام الى عقارات تعترض مسار شبكات المرفق الذي تديره؛ يجوز لها - وفقا لاحكام النظام - نزع ملكية تلك العقارات بالقدر الذي يتفق وطبيعة عملها، على ان يقتصر ذلك على حاجة الشبكات الفنية والتقنية، وذلك وفقا للاجراءات الاتية : 1- تقدم الشركة طلب نزع الملكية الى الجهة الحكومية المشرفة على نشاط المرفق العام، ويصحب الطلب بتفصيل كامل للمشروع، والعقار المراد نزع ملكيته، ومدى الحاجة الفعلية الى نزعه. 2- تزويد الجهة الحكومية المشرفة على نشاط المرفق بتقرير يتضمن تقديرا اوليا لمجموع التعويضات التي سوف تدفعها عن العقار او العقارات المراد نزعها. 3- تقدم الشركة الى الجهة الحكومية المشرفة على نشاط المرفق العام ما يثبت مقدرتها المالية على دفع التعويضات المستحقة عن نزع الملكية. 4- تصدر قرارات الموافقة على نزع الملكية من الوزير المشرف على نشاط المرفق العام.