المادة السادسة
من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة السادسة من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتقيد الوحدات الكشفية ومفوضيات الرواد المسجلة في الجمعية بالانظمة واللوائح والقرارات المنظمة لاوجه نشاطاتها المتنوعة.