المادة السادسة
من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية
نصُّ المادة السادسة من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الرئيس العام لرعاية الشباب ، القواعد اللازمة لتشكيل او اعادة تشكيل مجالس ادارة الاتحادات، واللوائح التنفيذية التي تنظم اعمالها من جميع النواحي الادارية والفنية والمالية.