المادة السادسة
من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة السادسة من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اولا : التشكيل : يتشكل مجلس الادارة من رؤساء المراكز الاحصائية في الدول الاعضاء او من يمثلهم، وممثل عن الامانة العامة ومدير عام المركز دون ان يكون لهما حق التصويت. ثانيا : الاختصاصات : مجلس الادارة هو السلطة العليا للمركز ويختص بما ياتي : 1 - اقرار الخطط والسياسات العامة للمركز ورفعها للمجلس الوزاري لاعتمادها. 2 - الاشراف العام على تنفيذ مهام واختصاصات المركز. 3 - تنسيق العمل الاحصائي على مستوى الدول الاعضاء بمجلس التعاون. 4 - تحديد مسؤوليات مراكز الاحصاء الوطنية المتعلقة بتنفيذ خطط العمل الاحصائي للمركز. 5 - متابعة تنفيذ سياسة نشر البيانات الاحصائية. 6 - انشاء اجهزة فرعية اخرى للمركز عند الحاجة. 7 - اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز ولائحة الموارد البشرية فيه واللوائح التنظيمية الاخرى للمركز بناء على اقتراح المدير العام ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الادارة . 8 - اقرار مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي ورفعهما للمجلس الوزاري للاعتماد. 9 - الاطلاع على تقارير الاداء السنوية لانجازات المركز وابداء الملاحظات اللازمة عليها ومن ثم رفعها للمجلس الوزاري، للاطلاع . 10 - الاستعانة بالخبرات التخصصية لدراسة ما يرفع له من قضايا تتعلق بمهامه، وتشكيل لجان وتحديد مهامها وصلاحياتها وعدد اعضائها. 11 - تعيين المراقب المالي للمركز . 12 - اية اختصاصات اخرى يكلف بها من المجلس الوزاري. ثالثا : الاجتماعات والتوصيات: 1 - يعقد مجلس الادارة اجتماعا واحدا في السنة في مقر المركز، وله ان يعقد اجتماعات اخرى متى ما دعت الحاجة الى ذلك. 2 - ينعقد مجلس الادارة بحضور ممثلي ثلثي اعضائه على الاقل، ويتخذ قراراته بموافقة اغلبية الحضور ويكون لكل دولة صوت واحد ، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع وللعضو تسجيل وجهة نظره المخالفة لراي اغلبية الاعضاء في المحضر المعد لضبط مداولات المجلس. 3 - فيما لم يرد به نص، يطبق النظام الداخلي الموحد للجان الوزارية وما في حكمها في مجلس التعاون .